السلام عليكم، و رحمة الله تعالى و بركاته
السلام عليكم، و رحمة الله تعالى و بركاته
قمت بالتعليق لشرح اللبس، هناك من يريد ان يفهم و هناك طائفة فتانة تعاني من الجهل و الحقد الاجتماعي فيبثوا السموم اتجاه ال البيت رضوان الله عليهم، أغلب الاشراف في البلاد من الفقراء او متوسطي الدخل، و لا علاقة لهم بالريع او الانتفاع...
المقال مدسوس أو مبهم، هناك فرق بين أن تقوم الحكومة بالحرب على المزورين و المنتحلين للاشراف و هو حق قانوني للقضاء على ظاهرة تزوير النسب الشريف...
إثنان لا يتعلمان المتكبر والمستحي : هناك من يطعن في آل البيت والله رقيب على ما يكتب و فتانين يفرقون بين ابناء البلد الواحد و كأن الاشراف هم من يتحكم في دواليب الاقتصاد او السياسة...!
إثنان لا يتعلمان المتكبر والمستحي
قرار الانتساب هو حق شرعي ديني خالص؛، فقط الجهال من تعمى عينهم...الدليل
همية معرفة النسب،، وحرمة التزوير في النسب
**قال صلى الله عليه وسلم:" تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم "
**قال امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد إذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا
**وقال الفاروق عمر ء رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تهتدون به ، ومن الانساب ما تعارفون به وتواصلون عليه،ومن الاشعار ما تكون حكما وتدلكم علي مكارم الاخلاق
ومنها: التعارف بين الناس حتى لا يعتزي أحد إلى غير آبائه، ولا ينتسب إلى سوى أجداده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: 13]؛ وعلى ذلك تترتب أحكام الورثة، فيحجب بعضهم بعضًا، وأحكام الأولياء في النكاح فيقدم بعضهم على بعض، وأحكام الوقف إذا خص الواقف بعض الأقارب أو بعض الطبقات دون بعض، وأحكام العاقلة في الدية حتى تضرب الدية على بعض العصبة دون بعض وما يجري مجرى ذلك، فلولا معرفة الأنساب لفات إدراك هذه الأمور وتعذر الوصول إليها.
ـــ ومنها: اعتبار النَسَب في الإمامة التي هي الزعامة العظمى، وقد حكى الماوردي في الأحكام السلطانيَّة الإجماع على كون الإمام قرشيًّا ثم قال: ولا اعتبار بضرار حيث شد فجوزها في جميع الناس فقد ثبت أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال: "الأئمة من قريش"؛ ولذلك لما اجتمع الأنصار يوم وفاة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، وأرادوا مبايعة سعد بن عبادة الأنصاري احتج عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، فرجعوا إليه وبايعوه، وقد رُوي أنه صَلَّى الله عليه وسلم قال: "قدموا قريشًا ولا تتقدموها".
**حرمة انتساب الرجل إلى غير نسبه**
فقد جاء في الحديث الصحيح عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه ، أو يرى عينه مالم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل " . (صحيح البخاري مع الفتح ك المناقب (6/540) حديث –(3509)). وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار" ( البخاري (6/539) واللفظ له، وصحيح مسلم ك الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (1/79) حديث (112)).
وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام" (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه (12/54) حديث(6766) وصحيح مسلم ك الإيمان (1/80) حديث (114)).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر" (صحيح البخاري مع الفتح ك الفرائض (12/54) حديث ( 6768) وصيح مسلم ك الإيمان (1/80) حديث (113) ). ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قوماً غير قومه ، وتحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد ذلك بالعلم ولا بد في الحالتين إثباتاً ونفياً لأن الإثم يترتب على العالم بالشيء المتعمد له.وممايدل على عظم جرم صاحب ذلك الفعل أنه عطفه على الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله وقد قال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته} الأنعام21.
أخرج البخاري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار"
وروى البخاري أيضًا من حديث وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أعظم الفِرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه"، وروى ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين"، وإلى غير ذلك من الأحاديث.
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : "وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره، وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتًا ونفيًا".